كتب حاتم داود
بعد الاطلاع على القانون رقم 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدله بالقانون رقم 170لسنه 1981قضت محكمه جنايات كفرالشيخ
الدائره الاولى اليوم برئاسه المستشار شريف قوره وعضويه المستشار محمد مصطفى سليم والمستشار أحمد فتحى عبدالعال وأمين سر محمد عبدالوهاب حكما بالسجن المشدد ست سنوات وغرامة مائه الف جنيها وبمصادرة المخدر المضبوط والتزامه بالمصاريف على المتهم م.ع.ب. فى القضيه رقم 11066لسنه 2022ورقم 2241لسنه 2022 ضد م.ع.ب لانه فى يوم 25/9/2022احرز جوهرا مخدرا هيروئين بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونيا
تم احاله القضيه إلى محكمه جنايات كفرالشيخالتابعه لمحكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام الوارده بأمر الاحاله وقائمة ادله الثبوت
ثانيا ندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم
ثالثا إرفاق الحاله الجنائيه للمتهم
رابعا اعلان المتهم بأمر الاحاله